All legislation

قرار Decision No. 114 08/07/1999

انشاء جمعية تعاونية لتربية المواشي في الهرمل محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
08/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2104-2105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 08/07/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

05/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 28/05/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الهرمل جمعية تعاونية لتربية المواشي تدعى: "جمعية الكوثر التعاونية لتربية المواشي وتصنيع منتوجاتها فى الهرمل م.م". مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الهرمل وجوارها. مركزها: الهرمل. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ المحافطة على الثروة الحيوانية. 2­ تجميع الانتاج الحيواني وتصنيعه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيثما تدعو الحاجة.

بيروت في 8/7/199 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد