All legislation

قرار Decision No. 115 08/07/1999

انشاء جمعية تعاونية لتربية النحل في زغرتا الزاوية محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
08/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 08/07/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

5/6/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17119 تاريخ 18/8/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاربخ 29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/3/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 5/7/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في زغرتا الزاوية جمعية تعاونية لتريية النحل تدعى: "الجمعية التعاونية العامة للانماء في زغرتا الزاوية لتربية النحل وتوضيب انتاجه م. م" مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: زغرتا الزاوية. مركزها: كرم سده. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تصريف الانتاج. 2­ انشاء مختبر ومطبعة حديثة للشمع. 3­ مداواة النحل الجماعية. 4­ انشاء مركز لتربية ملكات مؤصلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/7/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد