ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/06/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق التعاضد للمختارين في لبنان". نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. مركز عمل الصندوق: مكتب المختار بشارة غلام الجميزة. مدته:/25/ سنة خمس وعشرون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاهداف التالية: التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/07/1999
وزير الاسكان والتعاونيات
سليمان فرنجية