All legislation

قرار Decision No. 23 12/07/1999

انشاء صندوق تعاضدي للمختارين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
12/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 12/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان والتعاونيات­ المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/06/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق التعاضد للمختارين في لبنان". نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. مركز عمل الصندوق: مكتب المختار بشارة غلام­ الجميزة. مدته:/25/ سنة خمس وعشرون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاهداف التالية: التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/07/1999 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية