ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 09/07/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في روميه قضاء المتن جمعية تعاونية سكنية تدعى: "جمعية تعاونية التضامن السكني في رومية رقم (1) م.م" مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 2941 من منطقة روميه العقارية. مركزها: روميه. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: أ تملك العقار رقم 2941 من منطقة روميه العقارية. 2 تجهيزه بالبنى التحتية والحدائق والملاعب وبرك السباحة. 3 انشاء الوحدات السكنية عليه وتمليكها للاعضاء.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/07/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد