All legislation

قرار Decision No. 118 13/07/1999

انشاء جمعية تعاونية سكنية في روميه قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
13/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 13/07/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 09/07/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في روميه قضاء المتن جمعية تعاونية سكنية تدعى: "جمعية تعاونية التضامن السكني في رومية رقم (1) م.م" مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 2941 من منطقة روميه العقارية. مركزها: روميه. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: أ­ تملك العقار رقم 2941 من منطقة روميه العقارية. 2­ تجهيزه بالبنى التحتية والحدائق والملاعب وبرك السباحة. 3­ انشاء الوحدات السكنية عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/07/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد