المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الإثني عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /230000000/ل.ل. (فقط مايتان وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات /30000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 ـ نفقات خدمة وتنظيفات /50000000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 228 ـ صيانة الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية /100000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية /50000000/ل.ل. (فقط مايتان وثلاثون مليون ليرة لبنانية). /230000000/ل.ل.