All legislation

مرسوم Decree No. 924 06/07/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1999 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
924
Date
06/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 924 تاريخ 06/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ

20/02/1999 (الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق, وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور

قانون موازنة 1999 على اساس القاعدة

الاثني عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 30/06/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الإثني عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /230000000/ل.ل. (فقط مايتان وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات /30000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 ـ نفقات خدمة وتنظيفات /50000000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 228 ـ صيانة الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية /100000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية /50000000/ل.ل. (فقط مايتان وثلاثون مليون ليرة لبنانية). /230000000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

بعبدا في 6 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم