ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4309 تاريخ
29/10/1993 (الترخيص بانشاء معهد فني
خاص في داريا (قضاء الشوف) باسم "معهد
الاقليم المهني والفني",
بناء على الاستدعاء المقدم من وليد
سرحال والمسجل لدينا تحت رقم 329/6
تاريخ 02/02/1999 والمتضمن طلب
الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد وليد علي سرحال المولود سنة 1969 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في داريا (قضاء الشوف) على العقار رقم 1088 من منطقة داريا العقارية باسم «معهد الإقليم المهني والفني». كما هو مبيّن في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الاختصاص المستوى الشهادة ميكانيك السيارات التنفيذ البكالوريا الفنية الكهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية كما وألغيت في المعهد الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ كهربائي عام ـ أخصائي تدفئة وتبريد.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون
بعبدا في 6 تموز 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون