All legislation

قرار Decision No. 112 08/07/1999

انشاء جمعية تعاونية سكنية في الكورة محافظة الشمال (الجمعية التعاونية المجد السكنية في النخلة- الكورة)

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
08/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 08/07/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

05/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 21/06/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الكورة جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية المجد السكنية في النخلة­ الكورة م.م". مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 2119 من منطقة النخلة العقارية. مركزها: بلدة النخلة­ على العقار نفسه. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ شراء العقار رقم 2119 من منطقة النخلة العقارية. 2­ تجهيز العقار بالبنى التحتية. 3­ اقامة وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 08/07/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد