ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
05/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 21/06/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في الكورة جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية المجد السكنية في النخلة الكورة م.م". مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 2119 من منطقة النخلة العقارية. مركزها: بلدة النخلة على العقار نفسه. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 شراء العقار رقم 2119 من منطقة النخلة العقارية. 2 تجهيز العقار بالبنى التحتية. 3 اقامة وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 08/07/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد