ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من
مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية
آل زغبي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 2249/2
تاريخ 21/02/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل زغبي». مركزها: الكحالة ـ طريق الشام ـ ملك إيلي شبيب الزغبي ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ مساعدة أعضاء الجمعية في مختلف القطاعات. 2 ـ تقديم المساعدات المادية للأعضاء المحتاجين. 3 ـ بث روح المحبة والتعاون عند كافة الأعضاء. المؤسسون السادة: إلياس نعوم الزغبي وديع سمعان الزغبي ميشال إلياس الزغبي عبد الله مارون الزغبي إيلي شبيب الزغبي جورج سليم الزغبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي شبيب الزغبي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 10 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت، في 10 تموز 1999
وزير الداخلية
ميشال المر