All legislation

قرار Decision No. 148 12/07/1999

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس بلدية برج حمود قضاء المتن في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
12/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 12/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1999

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاربخ 30/06/1977 )قانون البلديات) لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القرار رقم 147/د

تاريخ 03/07/1999 القاضي باعلان حل

مجلس بلدية برج حمود ­ قضاء

المتن حكما وتكليف قائمقام

المتن باعماله حتى انتخاب مجلس

بلدي جديد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في بلدة برج حمود ­ قضاء المتن في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء مجلس بلديتها المؤلف من واحد وعشرين عضوا, وذلك بتاريخ 15/08/1999

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12/07/1999 وزير الداخلية ميشال المر