All legislation

قرار Decision No. 426 16/06/1999

اعطاء ترخيص باضافة لعبة المواي تاي (تاي بوكسنغ) لجمعية المعهد الانطوني الرياضية (قضاء بعبدا)

Type
قرار · Decision
Number
426
Date
16/06/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 426 تاريخ 16/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التريية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998

بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم

53/أد تاريخ 24/02/1975,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة المواي تاي (تاي بوكسنغ) لجمعية المعهد الأنطوني الرياضية المرخصة بالقرار رقم 53/أد تاريخ 24/2/1975. مركزها: بعبدا، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها: الكرة الطائرة، الووشو، كرة السلة، كرة الطاولة، الجودو وألعاب القوى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه (المادة الأولى) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 حزيران 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون

بيروت في 16 حزيران 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون