المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة المواي تاي (تاي بوكسنغ) لجمعية المعهد الأنطوني الرياضية المرخصة بالقرار رقم 53/أد تاريخ 24/2/1975. مركزها: بعبدا، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 426 16/06/1999
ان وزير التريية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم
53/أد تاريخ 24/02/1975,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة المواي تاي (تاي بوكسنغ) لجمعية المعهد الأنطوني الرياضية المرخصة بالقرار رقم 53/أد تاريخ 24/2/1975. مركزها: بعبدا، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها: الكرة الطائرة، الووشو، كرة السلة، كرة الطاولة، الجودو وألعاب القوى.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه (المادة الأولى) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 حزيران 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون
بيروت في 16 حزيران 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون