All legislation

قرار Decision No. 104 28/06/1999

انشاء جمعية تعاونية سكنية في بعقلين محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
28/06/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2103-2104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 28/06/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 29/05/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس فى بعقلين جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في بعقلين­ السمقانية م.م.". مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 1812 من منطقة السمقانية العقارية. مركزها: بعقلين. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تملك العقار رقم 1812 من منطقة السمقانية العقارية. 2­ تجهيزه بالبنى التحتية. 3­ بناء الوحدات السكنية عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/06/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد