ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 29/05/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس فى بعقلين جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في بعقلين السمقانية م.م.". مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 1812 من منطقة السمقانية العقارية. مركزها: بعقلين. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تملك العقار رقم 1812 من منطقة السمقانية العقارية. 2 تجهيزه بالبنى التحتية. 3 بناء الوحدات السكنية عليه وتمليكها للاعضاء.
مادة 2: ينشر هذا القرار في في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/06/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد