ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 1600
تاريخ 27/04/1984 ورقم 2122 تاريخ 10/01/1992 ورقم 12174 تاريخ 02/05/1998) الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد مسروبيان الفني" في برج حمود (قضاءالمتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من بطريركية الارمن الكاثوليك والمسجل لدينا تحت رقم
3530/6 تاريخ 03/10/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لبطريركية الارمن الكاثوليك بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في برج حمود (قضاء المتن) على العقار رقم 452 من منطقة برج حمود العقارية باسم :"معهد مسروبيان الفني" كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين النسائي تصفيف الشعر الماكياج اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر اخصائي تكييف وتبريد الهواء مصلح ومركب راديو وتلفزيون اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات اخصائي حفر وصب قوالب المجوهرات اخصائي مصلح اجهزة كومبيوتر.
مادة 3: الغيت في المعهد الاختصاصات التالية: الاختصاص المستوى الشهادة
المراجعة والخبرة الاطر الامتياز في المحاسبة الوسطى الفني المعلوماتية الاطر الامتياز الادارية الوسطى الفني التربية الحضانية الاطر الامتياز والابتدائية الوسطى الفني برمجة الحاسبات التنفيذ البكالوريا الالكترونية الفنية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية الكهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية خياطة للنساء التكميل التكميلية المهنية ميكانيكي آليات التكميل التكميلية المهنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية خياطة مساعدة الكفاءة الكفاءة المهنية
كما والغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الحياكة - الضرب على الآلة الكاتبة - رسام فني - امينة سر مختزلة - كهربائي عام - الديكور العام - اخصائي الكتروني - اخصائي تصميم ازياء - اخصائي تنفيذ ازياء - رسم هندسي معماري - امينة سر تنفيذية - رئيس محاسبة.
مادة 4: صنفت المدرسة "مدرسة فنية" بدلا من "معهد فني"
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون