All legislation

قرار Decision No. 21 06/07/1999

انشاء صندوق تعاضدي لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
06/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 06/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان والتعاونيات­ المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 08/06/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". نطاق عمل الصندوق: جميع العاملين في مراكز عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مركزه: بيروت المركز الرئيسي للضمان. مدته:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى: 1­ تغطية نفقات طب الاسنان للمنتسبين للصندوق وعائلاتهم. اهدافه: 2­ دفع تعويض نهاية الخدمة على شكل مساعدات شهرية للمنتسبين ولعائلاتهم بعد الوفاة. 3­ المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن حالات الزواج, الوفاة والامومة. 4­ المساهمة في تغطية نفقات النظارات الطبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 06/07/1999 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية