ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35
تاريخ 09/05/1977 )المتعلق بصناديق
التعاضد لا سيما المادة السابعة منه).
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ
14/06/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق تعاضد نقابة الفنانين في لبنان". نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. مركزه: سن الفيل نقابة الفنانين المحترفين في لبنان. مدته:/50/ سنة خمسون سنة. يهدف الصندوق الى: 1 التعويض عن نفقات الصحية من استشفائية وطبية. 2 المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية (الوفاة الزواج الامومة ونهاية الخدمة). 3 تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 06/07/1999
وزير الاسكان والتعاونيات
سليمان فرنجية