All legislation

علم وخبر Notice of association No. 79 08/07/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى القضاة في لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
79
Date
08/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 79 تاريخ 08/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة قدامى القضاة في

لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4598/2 تاريخ

26/12/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى القضاة في لبنان». مركزها: بيروت ـ شارع المحكمة العسكرية ـ ملك زوين ـ مكتب القاضي عبد الله ناصر. غايتها: 1 ـ تأمين الاتصال بين أعضائها وتقديم المساعدة المعنوية والاجتماعية لهم. 2 ـ القيام بالنشاطات الاجتماعية التي تتوخى الجمع بينهم والاهتمام بشؤونهم. 3 ـ وضع الدراسات وإقامة الندوات والاشتراك في المؤتمرات القانونية والعلمية. 4 ـ على العموم الإسهام في الحياة العامة من نواحيها القانونية كلما أمكن ذلك. المؤسسون السادة: القاضي عبد الله حمود ناصر القاضي فرح شارل حداد القاضي أنور عبد الحميد الحجار القاضي ريمون نقولا دياب معلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القاضي أنور عبد الحميد الحجار.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 8 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 8 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر