المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى القضاة في لبنان». مركزها: بيروت ـ شارع المحكمة العسكرية ـ ملك زوين ـ مكتب القاضي عبد الله ناصر. غايتها: 1 ـ تأمين الاتصال بين أعضائها وتقديم المساعدة المعنوية والاجتماعية لهم. 2 ـ القيام بالنشاطات الاجتماعية التي تتوخى الجمع بينهم والاهتمام بشؤونهم. 3 ـ وضع الدراسات وإقامة الندوات والاشتراك في المؤتمرات القانونية والعلمية. 4 ـ على العموم الإسهام في الحياة العامة من نواحيها القانونية كلما أمكن ذلك. المؤسسون السادة: القاضي عبد الله حمود ناصر القاضي فرح شارل حداد القاضي أنور عبد الحميد الحجار القاضي ريمون نقولا دياب معلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القاضي أنور عبد الحميد الحجار.