All legislation

قرار Decision No. 7325 09/07/1999

ادراج اسم شركة "بنك القاهرة عمان" على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7325
Date
09/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7325 تاريخ 09/07/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, ولاسيما

المادة 136 منه,

وبناء على القرار رقم 7203 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة المصارف

لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في

جلسته المنعقدة بتاريخ 15/07/1998 بتأسيس

فرع في لبنان ل"بنك القاهرة عمان"

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/02/1999

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

30/06/1999 من ممثل فرع المصرف في

لبنان, والمتضمن طلب تسجيله على لائحة

المصارف,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "بنك القاهرة عمان" على لائحة المصارف ويعطى الرقم 120

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9 تموز 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه