المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "بنك القاهرة عمان" على لائحة المصارف ويعطى الرقم 120
قرار Decision No. 7325 09/07/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولاسيما
المادة 136 منه,
وبناء على القرار رقم 7203 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة المصارف
لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في
جلسته المنعقدة بتاريخ 15/07/1998 بتأسيس
فرع في لبنان ل"بنك القاهرة عمان"
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/02/1999
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
30/06/1999 من ممثل فرع المصرف في
لبنان, والمتضمن طلب تسجيله على لائحة
المصارف,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "بنك القاهرة عمان" على لائحة المصارف ويعطى الرقم 120
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9 تموز 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه