All legislation

مرسوم Decree No. 936 09/07/1999

احالة رئيس ديوان المحاسبة القاضي عفيف محمد حمزة المقدم على التقاعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
936
Date
09/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 936 تاريخ 09/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

150 تاريخ 16/09/1983 )قانون القضاء

العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته )قانون تنظيم

ديوان المحاسبة),

بناء على مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

2102 تاريخ 25/06/1979 )تعديل الاحكام

المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ

السن),

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيل على التقاعد اعتبارا من أول تموز 1999 لبلوغه السن القانونية القاضي عفيف محمد حمزة المقدم رئيس ديوان المحاسبة (الرقم المالي 4/1)

المادة 2

مادة 2: يحق للقاضي عفيف محمد حمزة المقدم المطالبة بالمعاش التقاعدي أو بتعويض الصرف وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 9 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

بيت الدين في 9 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم