المادة 1
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتبارا من أول تموز 1999 لبلوغه السن القانونية القاضي عفيف محمد حمزة المقدم رئيس ديوان المحاسبة (الرقم المالي 4/1)
مرسوم Decree No. 936 09/07/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
150 تاريخ 16/09/1983 )قانون القضاء
العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82
تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته )قانون تنظيم
ديوان المحاسبة),
بناء على مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
2102 تاريخ 25/06/1979 )تعديل الاحكام
المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ
السن),
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتبارا من أول تموز 1999 لبلوغه السن القانونية القاضي عفيف محمد حمزة المقدم رئيس ديوان المحاسبة (الرقم المالي 4/1)
مادة 2: يحق للقاضي عفيف محمد حمزة المقدم المطالبة بالمعاش التقاعدي أو بتعويض الصرف وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 9 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
بيت الدين في 9 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم