All legislation

قرار Decision No. 67 01/07/1999

تعديل رقم 114 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
01/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2033-2097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 01/07/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم , تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار قم 2, تاريخ

حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم , المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 حزيران 1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يخفض معدل الرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة المتعلق بالغايات او الصفات الصناعية موضوع الرموز (321) (322) (323) والمنصوص عنه في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بحيث يصبح 3% (ثلاثة بالمئة) من القيمة.

المادة 3

مادة 3: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: الحالة اولا: (صفحة 841 من التعريفة) يلغى العنوان والفقرة الاولى منها ويستعاض عنهما بالنص التالي: اولا: حالات الاستفادة من الرسم الجمركي المخفض . ادرجت في نهاية نصوص بعض البنود او البنود الفرعية او البنود الفرعية المحلية، العائدة لجدول تعريفة النظام المنسق بعض الرموز بين قوسين: (311) (312) (313) (321) (322) (323) (331) (332) (333). للمصرح أن يذكر على البيان الجمركي, فى الحقل المخصص لذلك احد هذه الرموز, فيعبر بذلك عن طلبه الاستفادة من الرسم الجمركي المخفض وفقا لاحد المعدلين التاليين: 6% من القيمة: للغايات والصفات الزراعية والخاصة موضوع الرموز (311), (312), (313), (331) (332) (333) 2- 3% من القيمة: للغايات والصفات الصناعية موضوع الرموز (321) (322) (323) وذلك وفقا للغايات والشروط المحددة في ما يلي: والباقي دون تعديل.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه الخامس من شهر تموز 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, فى أول تموز 1999 العضو انطوان معوض العضو حسن غصن الرئيس عصام حب الله