ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,
تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته )تحديد
الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592, تاريخ
26 آب 1996 )منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14
كانون الثاني 1997 )منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية,
بناء على قانون الجمارك )القرار رقم 422,
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون
الاول 1995, )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على القانون رقم 48, تاريخ 23 شباط
1999, )اجازة ابرام البرنامج التنفيذي لدعم
التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية
وجمهورية مصر العربية),
وبعد ان تبين ان خطأ ماديا حصل في طبع
عنوان الملحق رقم واحد لقرار المجلس
الاعلى للجمارك رقم 12, تاريخ 23 آذار
1999
يقرر ما يأتي: