المادة 1
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي العربي الاجتماعي". نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. مركز الصندوق: صيدا. مدته:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى: 1 التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية.
قرار Decision No. 20 06/07/1999
ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعى رقم 35
تاريخ 09/05/1977 )المتعلق بصناديق
التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ
14/06/1999 .
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي العربي الاجتماعي". نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. مركز الصندوق: صيدا. مدته:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى: 1 التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 06/07/1999 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية