ان وزبر الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية المنصوري
الثقافية الاجتماعية الخيرية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
5072/2 تاريخ 04/11/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المنصوري الثقافية الاجتماعية الخيرية». مركزها: المنصوري ـ شارع الحسينية ـ ملك المكتبة العامة ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والثقافية بجميع الوسائل الممكنة. 2 ـ المساهمة في إنجاز المشاريع العامة في البلدة. 3 ـ تنمية قدرات الفرد والجماعة علمياً، ثقافياً واجتماعياً. 4 ـ تقديم المساعدات للطلاب المعوزين الذين هم بحاجة لإكمال دروسهم. المؤسسون السادة: محمد حبيب محسن علي عبد الله مديحلي حسين حسن الزعني محمد علي شويخ عباس محمود مديحلي فادي حسن خشاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين حسن الزعني.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت، في 7 تموز 1999
وزير الداخلية
ميشال المر