المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعة القديس يوسف». مركزها: بيروت ـ طريق الشام ـ قرب المتحف الوطني ـ مقر رئاسة جامعة القديس يوسف. غايتها: 1 ـ توثيق العلاقات بين خريجي الجامعة. 2 ـ تعزيز العلاقات بين الخريجين والجامعة. 3 ـ دعم أعضاء الجمعية في القطاعات العلمية والثقافية والمهنية والاجتماعية كافة. 4 ـ تشجيع النشاطات العلمية والثقافية والمهنية والاجتماعية والرياضية وتطويرها، عن طريق إقامة اللقاءات وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمعارض والزيارات والرحلات، وإنشاء مراكز للبحوث العلمية، وإصدار المنشورات الدورية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والاجتماعي، مع مراعاة الأحكام القانونية والأنظمة المرعية. 5 ـ إنشاء نادي خريجي جامعة القديس يوسف، وإدارته. 6 ـ تقديم منح وجوائز لطلاب جامعة القديس يوسف. 7 ـ تأمين الاتصال بالمراجع الرسمية والخاصة، والتعاون مع جمعيات خريجي مؤسسات التعليم العالي الأخرى. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: شربل نديم نصر رالف جاك الرياشي إميل أسعد الفخري سليم إليا كتفاكو جينا إلياس أبو فاضل آني ميشال طعمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم إليا كتفاكو.