All legislation

علم وخبر Notice of association No. 78 07/07/1999

تأسيس جمعية باسم :"جمعية خريجي جامعة القديس يوسف" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
78
Date
07/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 78 تاريخ 07/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية خريجي جامعة

القديس يوسف" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4102/2

تاربخ 27/08/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعة القديس يوسف». مركزها: بيروت ـ طريق الشام ـ قرب المتحف الوطني ـ مقر رئاسة جامعة القديس يوسف. غايتها: 1 ـ توثيق العلاقات بين خريجي الجامعة. 2 ـ تعزيز العلاقات بين الخريجين والجامعة. 3 ـ دعم أعضاء الجمعية في القطاعات العلمية والثقافية والمهنية والاجتماعية كافة. 4 ـ تشجيع النشاطات العلمية والثقافية والمهنية والاجتماعية والرياضية وتطويرها، عن طريق إقامة اللقاءات وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمعارض والزيارات والرحلات، وإنشاء مراكز للبحوث العلمية، وإصدار المنشورات الدورية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والاجتماعي، مع مراعاة الأحكام القانونية والأنظمة المرعية. 5 ـ إنشاء نادي خريجي جامعة القديس يوسف، وإدارته. 6 ـ تقديم منح وجوائز لطلاب جامعة القديس يوسف. 7 ـ تأمين الاتصال بالمراجع الرسمية والخاصة، والتعاون مع جمعيات خريجي مؤسسات التعليم العالي الأخرى. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: شربل نديم نصر رالف جاك الرياشي إميل أسعد الفخري سليم إليا كتفاكو جينا إلياس أبو فاضل آني ميشال طعمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم إليا كتفاكو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 7 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر