ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
05/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 29/06/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في الفاكهة جمعية تعاونية حرفية تدعى: "الجمعية التعاونية الانتاجية والحرفية في الفاكهة وجوارها م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الفاكهة وجوارها. مركزها: الفاكهة. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تصنيع الانتاج الزراعي وتسويقه. 2- القيام باعمال حرفية وتسويقها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/7/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد