All legislation

قرار Decision No. 7324 08/07/1999

شطب اسم ترانس اورينت بنك ش . م. ل. عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7324
Date
08/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7324 تاريخ 08/07/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على المادة 136 من قانون النقد

والتسليف,

وبناء على القرار رقم 7203 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة المصارف

لعام 1999

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي ترانس

اورينت بنك ش . م. ل المنعقدة بتاريخ

31/05/1999 المتعلق بحل المصرف

لذاته بصورة مسبقة نتيجة انتقال ملكية

موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته الى

بنك بيروت ش . م. ل وبشطب اسمه عن لائحة

المصارف وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من

القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 الرامي

الى تسهيل اندماج المصارف الممدد بالقانون

رقم 679 تاريخ 16/03/1998

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم

6/25/99 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

23/06/1999 بالموافقة بصورة نهائية على

افادة بنك بيروت ش . م. ل وترانس اورينت بنك

ش .م. ل من احكام القانون رقم 192 تاريخ

04/01/1993 الممدد بالقانون رقم 679 تاريخ

16/03/1998 وذلك بالاستناد, بصورة

خاصة, الى احكام المادة 10 معطوفة على

الققرة )3) من المادة 2 منه, وعلى شطب اسم

ترانس اورينت بنك ش . م. ل عن لائحة

المصارف,

وبناء على كتاب بنك بيروت ش . م. ل

وترانس اورينت بنك ش . م. ل تاريخ

01/07/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "ترانس اورينت بنك ش .م. ل" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 89

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, فى 8 تموز 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة