ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة:"جمعية العصا البيضاء
لمساعدة الضرير" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
4934/2 تاريخ 21/10/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العصا البيضاء لمساعدة الضرير». مركزها: سن الفيل ـ الشارع العام ـ ملك رزق الله ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالمكفوفين. 2 ـ ورعاية شؤونهم الصحية والاستشفائية والتعليمية. 3 ـ والمساهمة في إنشاء مراكز لهم وتجهيزها وذلك بعد موافقة السلطات المختصة. 4 ـ تدريبهم على الأعمال الإدارية الحديثة. المؤسسون السادة: أكرم عزات عيد كلود فؤاد عبد النور عصام فارس شلهوب رندلى فارس شلهوب عاطف جرجس العلم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أكرم عزات عيد.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 8 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت، في 8 تموز 1999
وزير الداخلية
ميشال المر