All legislation

مرسوم Decree No. 3698 06/08/1945

تعديل المادة 18 من المرسوم 1430 تاريخ 4-11-1942 القاضي بتحديد نظام الشهادة التعليمية

Type
مرسوم · Decree
Number
3698
Date
06/08/1945
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1945, p. 607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3698 تاريخ 06/08/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 1430 المؤرخ في 4 تشرين الثاني 1942 على الوجه التالي: "لفحص الشهادة التعليمية دورتان: الدورة الاولى في حزيران والدورة الثانية في- تشرين على ان يعين موعدهما وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: وديع نعيم