All legislation

مرسوم Decree No. 3708 09/08/1945

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه الينابيع فوار الكبير والصغير الكائنين في منطقة البوشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3708
Date
09/08/1945
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1945, p. 605-606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3708 تاريخ 09/08/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع فوار الكبير- والصغير الكائنين في منطقة البوشرية والمجاورين للعقارات رقم 212 و213 و211- و118 من منطقة البوشرية (قائمقامية قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفا.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد