المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع فوار الكبير- والصغير الكائنين في منطقة البوشرية والمجاورين للعقارات رقم 212 و213 و211- و118 من منطقة البوشرية (قائمقامية قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 3708 09/08/1945
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع فوار الكبير- والصغير الكائنين في منطقة البوشرية والمجاورين للعقارات رقم 212 و213 و211- و118 من منطقة البوشرية (قائمقامية قضاء المتن).
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفا.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد