المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل محمود محمد ناصر الواقعة ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية وكل القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه الحادثة.
مرسوم Decree No. 3756 11/08/1945
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل محمود محمد ناصر الواقعة ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية وكل القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه الحادثة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون