All legislation

مرسوم Decree No. 3756 11/08/1945

احالة قضية قتل واقعة ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3756
Date
11/08/1945
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1945, p. 605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3756 تاريخ 11/08/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل محمود محمد ناصر الواقعة ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية وكل القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه الحادثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون