المادة 1
مادة 1: يتولى دائرة القضايا في وزارة الخارجية مستشار قانوني يختاره وزير الخارجية بين كبار القضاة او كبار موظفي الادارة ويعين بقرار وزاري بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الخارجية.
قرار Decision No. 7 31/07/1945
مادة 1: يتولى دائرة القضايا في وزارة الخارجية مستشار قانوني يختاره وزير الخارجية بين كبار القضاة او كبار موظفي الادارة ويعين بقرار وزاري بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الخارجية.
مادة 2: ويكون من اختصاصه: اولا : درس وتهيئة المعاهدات والاتفقات وسائر الوثائق القانونية وتفسيرها وتنظيم التحريرات المتعلقة بها. ثانيا : وضع التقارير والمذكرات وجميع المعلومات فيما يختص باعمال منظمات الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وسائر المؤتمرات والمجامع واللجان الدولية التي يدعى لبنان للاشتراك فيها وفيما- يختص بالاختلافات الخاضعة للتحكيم ويكون لبنان فيها خصما او حكما وباعمال مكتب- العمل الدولي وسائر المؤسسات . ثالثا : الخلافات القانونية المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقات وسائر الوثائق الدولية او الناشئة عن تنفيذها. رابعا : الخلافات المتعلقة بالحصانة والامتيازات والصلاحيات الدبلوماسية. خامسا : المسائل القانونية المتعلقة بالجنسية ونظام الاجانب في لبنان. سادسا : وبوجه عام سائر المسائل المتعلقة بالقانون الدولي العام والخاص .
مادة 3: ان اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 2389 تؤلف على الوجه الاتي: المدير العام لوزارة الخارجية رئيسا المستشار القانوني نائب رئيس ثلاثة اعضاء يعينهم الوزير بقرار وزاري. يطلب من هذه اللجنة ابداء رأيها الاستشاري في جميع القضايا المبحوث عنها في القرار والتي تحال اليها من الوزير او من المدير العام.
مادة 4: تتبع مكتبة وزارة الخارجية بدائرة القضايا.
مادة 5: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز سنة 1945 الامضاء: هنري فرعون