All legislation

مرسوم Decree No. 3697 06/08/1945

استبدال بطاقات الاعاشة

Type
مرسوم · Decree
Number
3697
Date
06/08/1945
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1945, p. 607-608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3697 تاريخ 06/08/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى في 31 آب 1945 بطاقات الاعاشة الصادرة في شهر نيسان 1944 وقسائمها غير المستعملة ولا يعمل بها بعد ذلك التاريخ وتستبدل بالبطاقات الافرادية الجديدة التي يبدأ مفعولها في اول ايلول سنة 1945

المادة 2

مادة 2: يبدأ توزيع البطاقات الجديدة في 15 آب سنة 45 ويتقاضى ثمن الواحدة ربع ليرة لبنانية ويقيد بالحساب وفاقا لاحكام المادة 7 من القرار رقم 1803 المشار اليه.

المادة 3

مادة 3: يجري توزيع البطاقات الجديدة وفاقا لاحكام المادة الرابعة من القرار المذكور ولمديرية التموين ان تصدر بوقته مذكرات ادارية بكيفية تطبيق العمل.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير التموين الامضاء: الدكتور جميل تلحوق