المادة 1
مادة 1: تلغى في 31 آب 1945 بطاقات الاعاشة الصادرة في شهر نيسان 1944 وقسائمها غير المستعملة ولا يعمل بها بعد ذلك التاريخ وتستبدل بالبطاقات الافرادية الجديدة التي يبدأ مفعولها في اول ايلول سنة 1945
مرسوم Decree No. 3697 06/08/1945
مادة 1: تلغى في 31 آب 1945 بطاقات الاعاشة الصادرة في شهر نيسان 1944 وقسائمها غير المستعملة ولا يعمل بها بعد ذلك التاريخ وتستبدل بالبطاقات الافرادية الجديدة التي يبدأ مفعولها في اول ايلول سنة 1945
مادة 2: يبدأ توزيع البطاقات الجديدة في 15 آب سنة 45 ويتقاضى ثمن الواحدة ربع ليرة لبنانية ويقيد بالحساب وفاقا لاحكام المادة 7 من القرار رقم 1803 المشار اليه.
مادة 3: يجري توزيع البطاقات الجديدة وفاقا لاحكام المادة الرابعة من القرار المذكور ولمديرية التموين ان تصدر بوقته مذكرات ادارية بكيفية تطبيق العمل.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير التموين الامضاء: الدكتور جميل تلحوق