المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2344 الصادر في 5 تموز سنة 1950
مرسوم Decree No. 5627 09/08/1951
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2344 الصادر في 5 تموز سنة 1950
مادة 2: الغيت المواد الاولى والثالثة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 14310 الصادر بتاريخ 11 شباط سنة 1949 وابدلت بالاحكام التالية مادة 1: ـــــــــــ تخضع السجون لسلطة وزير الداخلية وهي تقسم الى قسمين آ- سجون مركزية ب - سجون ملحقات . تعتبر سجون بيروت مركزية, اما السجون الموجودة في كل من الاماكن التي تقيم فيها محكمة استئناف او قاض منفرد فانها تعتبر سجون ملحقات . مادة 3:
يوضع في سجني بعقلين ودير القمر الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. مادة 6:
يوضع في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين ضمن مراكز الاقضية وفي سجون بعبدا وحاصبيا وبنت جبيل وتبنين الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ستة اشهر, او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة, ويستثنى من ذلك سجن راشيا الذي يوضع فيه الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. مادة 7:
يوضع في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين خارج مراكز الاقضية باستثناء سجون: بعقلين, دير القمر, حاصبيا, بنت جبيل, وتبنين, الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
مادة 3: يستثنى سجنا زحلة وبعلبك من احكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 14310 الصادر في 11 شباط سنة 1949, ويوضع فيهما الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى خمس سنوات او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
مادة 4: يحق لوزير الداخلية بناء على اقتراح قيادة الدرك ان يقرر نقل فئة من السجناء من سجن الى آخر منعا للازدحام فيها او لاسباب صحية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي