All legislation

مرسوم Decree No. 5633 10/08/1951

تأليف وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها

Type
مرسوم · Decree
Number
5633
Date
10/08/1951
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1951, p. 491-495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 5633 تاريخ 10/08/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف وزارة الشؤون الاجتماعية من المصالح التالية: 1- المديرية العامة 2- ديوان الوزارة 3- مصلحة العمل 4- مصلحة الشؤون الاجتماعية 5- مصلحة النقابات 6- مصلحة مراقبة الشركات .

المادة 2

مادة 2: المديرية العامة: يقوم المدير العام بادارة شؤون الوزارة ـــــــــــــــ وتنفيذ مقررات الوزير وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتعيين الموظفين ودرس واعداد النصوص التشريعية اللازمة.

المادة 3

مادة 3: ديوان الوزارة: يقوم موظفوه بوظائف امانة السر والمحاسبة ـــــــــــــ وتنظيم ملفات الموظفين واستلام كافة المخابرات وتسجيلها وتوزيعها على المراجع المختصة.

المادة 4

مادة 4: مصلحة العمل: تتولى الاهتمام بكافة المسائل الناشئة عن ــــــــــ احكام قانون العمل والانظمة المرعية الاجراء والمراقبة والوقاية وتقسم الى دائرتين. 1- دائرة التفتيش والقضايا: مهمتها السهر على تطبيق وتنفيذ ـــــــــــــــــــــــــ احكام قانون العمل والانظمة المتعلقة به وتمثيل المدير العام بوصفه مفوضا للحكومة لدى المجالس التحكيمية ومراقبة مكاتب الاستخدام ومراقبة الاجانب بما يختص باجازات العمل. ويكون لهذه الدائرة قلم اجانب يبدي رأيه في طلبات الاقامة في لبنان المقدمة من غير اللبنانيين وفي طلبات تمديد تلك الاجازات او منع اصحابها من الاقامة اذا كان في اقامتهم ما يخالف انظمة العمل او يشكل مزاحمة للعمال اللبنانيين, وهي تتولى اعطاء اجازات العمل لجميع الاجانب من اي فئة كانوا وايا كان العمل الذي يتعاطونه تجاريا او صناعيا او زراعيا او فنيا او ادبيا او في الملاهي والنوادي وفي هذه الاحوال تمنح اجازات الاقامة في لبنان وتمدد من قبل السلطات المختصة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية. 2- دائرة الصحة والوقاية: مهمتها اتخاذ التدابير المنصوص ـــــــــــــــــــــــ عنها في قانون العمل والانظمة المرعية الاجراء والتي من شأنها وقاية الاجراء لا سيما النساء والاطفال والاولاد. ولهذه الدائرة ان تستعين بدوائر وزارة الصحة والاسعاف العام عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: مصلحة الاحصاء والشؤون الاجتماعية: تتولى الاهتمام بدرس ـــــــــــــــــــــــــــــــــ وتحقيق المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع وتنقسم الى دائرتين: 1- دائرة الاحصاء والضمان الاجتماعي: مهمتها اعداد وتهيئة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ التسجيل والاحصاءات لاجتماعية وتحقيق التدابير المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحماية العمل الوطني. 2- دائرة الخدمات الاجتماعية: مهمتها تنسيق اعمال الخدمات ـــــــــــــــــــــــــــ الاجتماعية والتوجيه المهني وادارة مكاتب الاستخدام ودرس القضايا التي ترد من الامم المتحدة ومن المنظمات الدولية بشأن المشاكل الاجتماعية وتحضير الاجوبة عليها وادارة المجلة الاجتماعية وتحقيق التعاون الاجتماعي.

المادة 6

مادة 6: مصلحة النقابات : مهمتها السهر على تنظيم النقابات ومراقبة ــــــــــــــــ اعمالها وفقا للقوانين والانظمة.

المادة 7

مادة 7: مصلحة مراقبة الشركات : تشمل صلاحيتها كل ما له صلة بالعمل ــــــــــــــــــــ والعمال والمستخدمين والموظفين وعلاقاتهم مع الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة والشركات التي تؤمن مصلحة عامة او ذات منفعة عامة برخصة او امتياز. فهي تبدي رأيها في النواحي المذكورة العائدة للعمل والعمال والمستخدمين وعلاقاتهم مع تلك الشركات وتراقبها وتنظم تلك العلاقات وتتقبل المراجعات وتضبط المخالفات وتجري المقتضى بشأنها.

المادة 8

مادة 8: يحدد ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية وشروط تعيين موظفيها وفقا للجدول رقم(1) الملحق بهذا المرسوم .

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغي جميع المراسيم والقرارات المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه.

بيروت في 10 آب سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير المالية وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء : فيليب تقلا الامضاء: اميل لحود