All legislation

قرار Decision No. 162 03/08/1951

تحديد سلسلة رتب ورواتب موظفي مصلحة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
03/08/1951
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1951, p. 496-502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 03/08/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت سلسلة رتب ورواتب موظفي مصلحة الجمارك على الصورة التالية: موظفو الملاك العالي الراتب الاساسي الشهري ل. ل ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ آ- المدير العام للجمارك درجة اولى 500 " ثانية 450 " ثالثة 400 ب - رئيس مصلحة درجة ممتازة 365 " اولى 340 " ثانية 315 " ثالثة 290 ج - رئيس دائرة درجة ممتازة 290 " اولى 270 " ثانية 250 " ثالثة 230 د - مراقب رئيسي او رئيس قسم درجة ممتازة 250 " اولى 230 " ثانية 210 " ثالثة 195 موظفو المكاتب الفئة الاولى( الموظفون الفنيون) آ - مراقب ممتاز او كشاف ممتاز درجة ممتازة 210 " اولى 195 " ثانية 180 " ثالثة 165 " رابعة 155 ب - مراقب او كشاف درجة اولى 150 " ثانية 140 " ثالثة 130 " رابعة 120 " خامسة 110 الفئة الثانية( الموظفون المكلفون بمسك القيود) آ - كاتب ممتاز درجة ممتازة 130 " اولى 120 " ثانية 110 " ثالثة 100 ب - مراقب مساعد او كاتب درجة اولى 90 " ثانية 80 " ثالثة 72 الفئة الثالثة( المستكتبات ) درجة ممتازة 120 " اولى 105 " ثانية 90 " ثالثة 80 " رابعة 72 " خامسة 68 " سادسة 64 " سابعة 60 " ثامنة 56 " تاسعة 52

المادة 2

مادة 2: يصنف موظفو مصلحة الجمارك في الدرجة التي توازي درجتهم الحالية ما عدا الفآت التالية: 1- المدير من الدرجة الممتازة والاولى والثانية في الملاك القديم, رئيس مصلحة من الدرجة الاولى والثانية والثالثة في الملاك الجديد. 2- المراقب الرئيسي من الدرجة الممتازة والاولى والثانية في الملاك القديم, مراقب رئيسي او رئيس قسم من الدرجة الاولى والثانية في الملاك الجديد. 3- المراقب الممتاز والكشاف الممتاز من الدرجة الممتازة والاولى والثانية والثالثة في الملاك القديم, مراقب ممتاز او كشاف ممتاز من- الدرجة الاولى والثانية والثالثة والرابعة في الملاك الجديد. في الملاك الجديد. 4- المستكتبة الممتازة والمستكتبة من الدرجة الممتازة والاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في الملاك القديم, مستكتبة من الدرجة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في الملاك الجديد. 5- النقيب من الدرجة الممتازة والاولى والثانية والثالثة في الملاك القديم, نقيب من الدرجة الاولى والثانية والثالثة والرابعة في الملاك الجديد. 6-الآذن من الدرجة الممتازة والاولى والثانية والثالثة والرابعة في الملاك القديم, آذن من الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في الملاك الجديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به اعتبارا من 1 كانون الثاني سنة 1952

بيروت في 3 آب سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد