All legislation

قرار Decision No. 161 03/08/1951

التعديل رقم 175 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
03/08/1951
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1951, p. 502-504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 03/08/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 469 الاشرطة آ- الاشرطة الخاصة, بطاقين مثبتين من الداخل, المستوردة لفات والمعدة صراحة لصناعة الستائر المعدنية القيمة ب - وغيرها 535 الاشرطة المصنوعة من القطن: ب - الاشرطة الخاصة, بطاقين مثبتين من الداخل, المستوردة لفات والمعدة صراحة لصناعة الستائر المعدنية القيمة ج - وغيرها القيمة 776 الصفائح, الالواح, الاوراق المصنوعة من الالمينيوم( باستثناء الاوراق الرقيقة): آ- المربعة او المستطيلة: 1- العصائب المطلية او غير المطلية بعرض اقل من 7 سنتيمترات

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد