All legislation

غير محدد Unspecified 09/08/1956

اعتبار مكتب جمرك مصفاة الزهراني من الفئة الثانية

Type
غير محدد · Unspecified
Date
09/08/1956
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1956, p. 733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد تاريخ 09/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مكتب جمرك مصفاة الزهراني من الفئة الثانية فيما يتعلق بالصلاحيات فقط.

المادة 2

مادة 2: لا يخصص للمكتب المذكور تعويض الوظيفة المنصوص عليه في القرار رقم 17, تاريخ 24 نيسان 1950.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا الامر الاداري حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اب سنة 1956 عن الرئيس الامضاء: نقولا عطا الله العضو الامضاء: احسان بيضون