المادة 1
مادة 1: تعلن مناطق درس في مدينة بيروت المناطق الممتدة على ضفتي كورنيش المزرعة بعمق اربعين مترا من التخطيط المصدق وذلك للقسم من الكورنيش الواقع بين شارع الاوزاعي وفندق بيارتس كما هو مبين بالخطوط الزرقاء المتوازية على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1).