All legislation

مرسوم Decree No. 12991 10/07/1956

تعيين المدن والاماكن التي يتناولها التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المتعلق بقانون الاستملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
12991
Date
10/07/1956
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1956, p. 716
Status
In force
Possibly affected, check
قانون تاريخ 24/09/1962 (Art. 38: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12991 تاريخ 10/07/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المذكور اعلاه المدن والاماكن الاتية: عاليه- ضهور العبادية- بعلشميه- بحمدون المحطة- بحمدون البلدة- مجد البعنا- بكفيا النعص - صوفر- الشوير- جديدة المتن- سن الفيل- برج حمود- بعبدا الحدث - فرن الشباك- الغبيري- الشياح- حارة حريك- برج البراجنة- دير القمرجونيه- غزير- جل الديب -- الزلقا- انطلياس - الضبيه- بيت مري- برمانا- بعبدات - جديتا- المتين - الفنار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 1956 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي