المادة 1
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المذكور اعلاه المدن والاماكن الاتية: عاليه- ضهور العبادية- بعلشميه- بحمدون المحطة- بحمدون البلدة- مجد البعنا- بكفيا النعص - صوفر- الشوير- جديدة المتن- سن الفيل- برج حمود- بعبدا الحدث - فرن الشباك- الغبيري- الشياح- حارة حريك- برج البراجنة- دير القمرجونيه- غزير- جل الديب -- الزلقا- انطلياس - الضبيه- بيت مري- برمانا- بعبدات - جديتا- المتين - الفنار.