المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ 48/1 ورف او ورق مقوى مصنوع آليا, بما في ذلك حشو السليلوز,لفات او صفائح: د - ورق صحف معد لمطبوعات او استعمالات آخر, ورق معد للطبع غير ورق الصحف , لا يتجاوز وزن المتر المربع منه (200) غراما: 1- وارد لفات كبيرة لا تصلح للاستعمال المباشر الا بعد التقطيع. القيمة 8 % 2- غيره. القيمة 11 % ( الباقي دون تعديل) 48/7 ورف او ورق مقوى, مطلي او مدهون او مشرب او برسوم ملونة سطحيا (ملونا بشكل الرخام او مجزءا بألوان محلولة بالغراء وما يماثله), او مطبوع ( عدا ما يدخل في البند 48/6 او الفصل 49), لفات او صفائح: هـ- غيره: 1- ورق كربون وارد لفات كبيرة القيمة 8 % لا تصلح للاستعمال المباشر الا بعد التقطيع. 2- غيره: القيمة 25 %