All legislation

قرار Decision No. 1237 03/08/1962

يتضمن التعديل رقم 69 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1237
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1962, p. 1320-1321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1237 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ 48/1 ورف او ورق مقوى مصنوع آليا, بما في ذلك حشو السليلوز,لفات او صفائح: د - ورق صحف معد لمطبوعات او استعمالات آخر, ورق معد للطبع غير ورق الصحف , لا يتجاوز وزن المتر المربع منه (200) غراما: 1- وارد لفات كبيرة لا تصلح للاستعمال المباشر الا بعد التقطيع. القيمة 8 % 2- غيره. القيمة 11 % ( الباقي دون تعديل) 48/7 ورف او ورق مقوى, مطلي او مدهون او مشرب او برسوم ملونة سطحيا (ملونا بشكل الرخام او مجزءا بألوان محلولة بالغراء وما يماثله), او مطبوع ( عدا ما يدخل في البند 48/6 او الفصل 49), لفات او صفائح: هـ- غيره: 1- ورق كربون وارد لفات كبيرة القيمة 8 % لا تصلح للاستعمال المباشر الا بعد التقطيع. 2- غيره: القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير