All legislation

قرار Decision No. 336 03/08/1962

اخضاع المرغرين المنتج والمكرر محليا لمواصفات قياسية

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1962, p. 1317-1320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني ولا سيما المادة الاولى منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها لا سيما المادة 21 منه

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 428 تاريخ 26/7/1960 الذي حدد مهمتها بوضع مواصفات فنية لانتاج وبيع المصنوعات التي تتمتع بحماية جمركية

وبناء على الدراسة الفنية المقدمة من معهد البحوث الصناعية والمرفقة بمحضر اللجنة المذكور اعلاه وباقتراح مصلحة حماية المستهلك رقم 2924/7 المؤرخ في 5/4/1962 المتعلق باصول فرض المواصفات

وبناء على القرار رقم 188/1 تاريخ 24/4/1962 المتعلق باخضاع انتاج الصناعات التي تتمتع بحماية جمركية او التي تطلب لها حماية من هذا النوع لمواصفات فنية.

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد الوطني

يقرر ما يلي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 223 / 1963 )

يخضع المرغرين المنتج والمكرر محليا والذي يتمتع بحماية

جمركية للمواصفات القياسية التالية:

- التعريف :

ـــــــــــ

يعرف المرغرين على انه خليط متجانس من المواد الدهنية

الحيوانية والنباتية بعضها او كلها مهدرج ومضاف اليها

الحليب المسحوب او الكامل الدسم.

- المظهر:

ـــــــــ

يكون مظهر المرغرين ابيض ناصعا او مماثلا لمظهر الزبدة كما

يكون خاليا من اي طعم او رائحة غريبين.

- التركيب :

ـــــــــــ

يكون تركيب المرغرين كما هو وارد ادناه:

ماء 16.0 % كحد اعلى

مواد دهنية 80.2 % كحد ادنى

حموضة 0.5 % كحد اعلى

( حمض زيتي)

مواد ملونة لا تستعمل

روح السمن لا تضاف

فيتامين "A" مسموح اضافته

فيتامين"D" مسموح اضافته

ملح ومواد الحليب

الصلبة غير الدهنية 2.0 % كحد اعلى

تتوجب اضافة مقدار من النشاء لا يقل عن

0.3 % ولا يزيد عن 0.5 %

الطرق الاختبارية:

ـــــــــــــــــ

أ - الماء

ـــــــــ

تؤخذ عينة زنتها خمسة غرامات وتجفف على حمام مائي الى

ثبات الوزن.

ب - الملح غير الدهنة ومواد الحليب الصلبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تؤخذ العينة بجفافها من الماء وتذاب في حوالي 50 سم3 من

ايتر البترول الدافيء ثم يرشح المحلول عبر ورقة ترشيح سبق

تجفيفها ووزنها ثم يغسل الراسب على ورقة الترشيح عدة مرات

بايتر البترول الدافيء لازالة ما يعلق فيها من المواد الدهنية

ثم تجفف ورقة الترشيح المذكورة لتحديد نسبة الملح ومواد

الحليب الصلبة غير الدهنية.

ج - المواد الدهنية

ــــــــــــــــــ

يجري حساب نسبة المواد الدهنية بطرح مجموع نسبة الاختبارين

السابقين من 100

د - الحموضة

ـــــــــــ

توضع كمية من الكحول الاتيلي تبلغ حوالي 50 سم3 في قارورة

ارلنماير ويضاف اليها بضع نقط من الزيت و2 سم3 من دليل

الفينولفتالين (1 %) ثم توضع القارورة في حمام مائي دافيء

(60- 65 درجة مئوية ) ويضاف الى محتوياتها قليل من محلول

عشر نظامي (O.1 Normal) من الصودا الكاوية يكفي لاعطاء لون

قرمزي ثابت وعند ذلك توزن كمية من الزيت تبلغ 56.4 غراما

وتضاف الى الكحول وتمزج به جيدا ثم ينقط على المزيج محلول

الصودا الكاوية المشار اليها مع رج القارورة بشكل متلاحق لكي

تختلط محتوياتها جيدا كما يعمد الى تسخين القارورة بشكل

متلاحق لكي تختلط محتوياتها جيدا كما يعمد الى تسخين القارورة

في الحمام المشار اليه من حين لآخر ويظل التنقيط قائما الى

ان يظهر اللون القرمزي الفاهي بشكل ثابت في الطبقة الكحولية.

وتحدد نسبة الحموضة الطليقة بضرب عدد السنتمترات المكعبة

من محلول الصودا الكاوية في الرقم 0.05 واعتبار الحاصل على

انه النسبة المئوية للحموضة معبر عنها كحمض الزيت .

المظهر:

المادة 2

تطبق المادة الثانية من القرار رقم 188/1 تاريخ 24/4/1962 بشأن المواصفات القياسية المحددة اعلاه عندما يصبح هذا القرار نافذا.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا صورة طبق الاصل رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني عبد الرحمن الزعني