All legislation

قرار Decision No. 329 03/08/1962

اخضاع زيت بذور القطن المنتج والمكرر محليا لمواصفات قياسية

Type
قرار · Decision
Number
329
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1962, p. 1291-1294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 329 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 222 / 1963 )

يخضع زيت بذور القطن المنتج والمكرر محليا والذي يتمتع بحماية جمركية للمواصفات القياسية التالية:

التعريف :

يقصد بموضوع هذه المواصفة القياسية الزيت المستخرج من بذور نبات القطن وغير المخلوط بأي مواد دهنية اخرى والمعد للاستهلاك البشري عن طريق التكرير. المظهر:

يكون زيت بذور القطن المكرر ذا لون اصفر شفاف وخال من كل عكر او اي طعم او رائحة غريبين او اي مادة ملونة او شوائب اخرى او اثار من الصابون. الخصائص التحليلية:

تطبق على زيت بذور القطن المكرر الخصائص التحليلية التالية:

- الوزن النوعي 0،915 - 0،920 (حرارة 25/25 درجة مئوية)

قرينة الانكسار 1،4630 - 1،4670 (حرارة 40 درجة مئوية)

رقم التصبن 190 - 199

الحموضة الطليقة 0،1 % كحد أعلى (حمض الزيت )

- الرقم اليودي 103 - 115الرطوبة والمواد الطيارة 0،2 % كحد أعلى

اختبار كرايس للترنخ سلبي (Rancidity) اللـون اصفر 35 احمر 7،6 كحد أعلى

الطرق الاختبارية:

أ - الوزن النوعي:

تستعمل قارورة الوزن النوعي (Pycnometer) ويحدد هذا الوزن باجراء الاختبار على حرارة 25/25 درجة مئوية.

ب - قرينة الانكسار:

يجرى الاختبار لتحديد قرينة الانكسار على حرارة 40 درجة مئوية باستعمال جهاز (Abbe) او جهاز (Zeiss Butyro-Refractometer)

ج - رقم التصبن:

يجرى هذا الاختبار على عينة من الزيت تزن حوالي خمسة غرامات حسب طريقة (KOETTSTORFER)

د - الرقم اليودي:

يحدد هذا الرقم بالنسبة لزيت بذور القطن على عينة تزن حوالي 0،25 غراما وحسب طريقة (Wija)

هـ- الحموضة:

توضع كمية من الكحول الاتيلي تبلغ حوالي 50 سم3 في قارورة ارلنماير (Erlenmeyer Flask)ويضاف اليها بضع نقط من الزيت و2 سم3 من دليل الفينولفتالين (1%) ثم توضع القارورة في حمام مائي دافيء (60- 65 درجة مئوية) ويضاف الى محتوياتها قليل من محلول عشر نظامي (O.1 normal) من الصودا الكاوية يكفي لاعطاء لون قرمزي ثابت وعند ذلك توزن كمية من الزيت تبلغ 56،4 غراما وتضاف الى لكحول وتمزج به جيدا ثم ينقط على المزيج محلول الصودا الكاوية المشار اليه مع رج القارورة بشكل متلاحق لكي تختلط محتوياتها جيدا كما يعمد الى تسخين القارورة في الحمام المشار اليه من حين لآخر ويظل التقطير قائما الى ان يظهر اللون القرمزي الفاهي بشكل ثابت في الطبقة الكحولية وتحدد نسبة الحموضة الطليقة بضرب عدد السنتمرات المكعبة من محلول الصودا الكاوية في الرقم 0،05 واعتبار الحاصل على انه النسبة المئوية للحموضة معبر عنها كحمض الزيت .

و - الرطوبة والمواد الطيارة:

ــــــــــــــــــــــــــــ

تؤخذ عينة زنتها خمسة غرامات وتجفف الى وزن ثابت في فرن تحت شفط لا يزيد الضغط فيه عن 100 م م زئبقي وحرارة تكون بين 20 و25 درجة مئوية أعلى من حرارة غليان الماء تحت شروط الشفط المستعملة.

ز - اللون :

ــــــــــ

يجرى قياس اللون في حجيرة (celle) لجهاز لوفيبوند (Lovibond Tintometer) يكون عمق الزيت فيها 133.35 مليمترا (أي 5.25 بوصه) ويعتمد اللون "35 اصفر" كقاعدة ثم يجرى اختيار اللون الاحمر الذي يتوافق مع لون الزيت.

المادة 2

تطبق المادة الثانية من القرار رقم 188/1 تاريخ 24/4/1962 بشأن المواصفات القياسية المحددة اعلاه عندما يصبح هذا القرار نافذا.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تعدو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا نسخة وفق الاصل رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني عبد الرحمن الزعني