All legislation

قرار Decision No. 328 03/08/1962

اخضاع زيت أو دهن الكوبرا المنتج والمكرر محليا لمواصفاتقياسية

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1962, p. 1288-1291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني ولا سيما المادة الاولى منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها لا سيما المادة 21 منه

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 428 تاريخ 26/7/1960 الذى حدد مهمتها بوضع مواصفات فنية لانتاج وبيع المصنوعات التي تتمتع بحماية جمركية

وبناء على الدراسة الفنية المقدمة من معهد البحوث الصناعية والمرفقة بمحضر اللجنة المذكور اعلاه وباقتراح مصلحة حماية المستهلك رقم 2923/7 المؤرخ في 5/4/1962 المتعلق باصول فرض المواصفات

وبناء على القرار رقم 188 تاريخ 24/4/1962 المتعلق باخضاع انتاج الصناعات التي تتمتع بحماية جمركية او التي تطلب لها حماية من هذا النوع لمواصفات فنية

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد الوطني

يقرر ما يلي :

المواد

المادة 1

يخضع زيت او دهن الكوبرا المنتج والمكرر محليا والذي يتمتع بحماية جمركية للمواصفات القياسية التالية:

التعريف :

ـــــــــ

يقصد بموضوع هذه المواصفات القياسية المادة الدهنية المستخرجة من جوز الهند المجفف (المعروف تجاريا باسم "الكوبرا") وغير المخلوطة بأي مواد دهنية أخرى والمعدة للاستهلاك البشري عن طريق التكرير.

المظهر:

ــــــ

يكون زيت او دهن الكوبرا المكرر ذا لون لبيض خفيف الاصفرار اذا كان سائلا وذا لون ابيض ناصع اذا كان جامدا كما يكون خاليا من اي طعم او رائحة غريبين او اي مادة ملونة او شوائب اخرى.

الخصائص التحليلية:

ـــــــــــــــــــ

تنطبق على زيت او دهن الكوبرا المكرر الخصائص التحليلية التالية:

الوزن النوعي 0.917- 0.919 (حرارة 25/25 درجة مئوية)

فرينة الانكسار 1.4480 - 1.4500 (حرارة 40 درجة مئوية)

رقم التصبن 150 - 265

الرقم اليودي 7.5 - 10.5

الحموضة الطليقة 0.1 % كحد اعلى (حمض الزيت )

اختبار كرايس للترنخ سلبي

الطرق الاختبارية:

ــــــــــــــــ

أ - الوزن النوعي: تستعمل قارورة الوزن النوعي (Pyconometer)

ويحدد الوزن باجراء الاختبار على حرارة 25/25 درجة مئوية.

ب - قرينة الانكسار:

ــــــــــــــــــ

يجري الاختبار لتحديد قرينة الانكسار على حرارة 40 درجة مئوية باستعمال جهاز (Abbe) او جهاز (Zeiss Butyro- (Refractometer

ج - رقم التصبن:

ـــــــــــــــ

يجرى هذا الاختبارعلى عينة من الزيت تزن حوالي خمسة غرامات حسب طريقة (KOETTSTORFER)

د - الرقم اليودي:

ـــــــــــــــــ

يحدد هذا الرقم بالنسبة لزيت او دهن الكوبرا على عينة تزن حوالي 0.25 غراما وحسن طريقة (Wijs)

هـ- الحموضة:

ــــــــــــ

توضع كمية من الكحول الاتيلي تبلغ حوالي 50 سم3 في قارورة ارلنماير (Erlenmeyer Flask) ويضاف اليها بضع نقط من الزيت و2 سم3 من دليل الفينولفتالين (1%) ثم توضع القارورة في حمام مائي دافيء (60-65) درجة مئوية ويضاف الى محتوياتها قليل من محلول عشر نظامي O.1 normal من الصودا الكاوية يكفي لاعطاء لون قرمزي ثابت وعند ذلك توزن كمية من الزيت تبلغ 56.4 غراما وتضاف الى الكحول وتمزج به جيدا ثم ينقط على المزيج

محلول الصودا الكاوية المشار اليه مع رج القارورة بشكل متلاحق لكي تختلط محتوياتها جيدا كما يعمد الى تسخين القارورة في الحمام المشار اليه من حين لآخر ويظل التنقيط قائما الى ان يظهر اللون القرمزي الفاهي بشكل ثابت في الطبقة الكحولية.

وتحدد نسبة الحموضة الطليقة بضرب عدد السنتمترات المكعبة من محلول الصودا الكاوية في الرقم 0.05 واعتبار الحاصل على انه النسبة المئوية للحموضة معبر عنها كحمض الزيت .

و - الرطوبة والمواد الطيارة:

ــــــــــــــــــــــــــ

تؤخذ عينة زنتها خمسة غرامات وتجفف الى وزن ثابت في فرن تحت شفط لا يزيد الضغط فيه عن 100 م م زئبقي وحرارة تكون بين 20 و25 درجة مئوية أعلى من حرار غليان الماء تحت شروط الشفط المستعملة.

(Rancidity)

المادة 2

تطبق المادة الثانية من القرار رقم 188/1 تاريخ 24/4/1962 بشأن المواصفات القياسية المحددة اعلاه عندما يصبح هذا القرار نافذا.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا نسخة وفق الاصل رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني عبد الرحمن الزعني