المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ــــ ــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ 16/2 محضرات واصناف محفوظة آخر من لحوم او من احشاء واطراف (1): آ - من لحوم فصيلتي البقر والضأن في علب من التنك محكمة الغلق, باستثناء ما كان منها بعجن غذائية. القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 25 % 16/4 محضرات واصناف محفوظة من اسماك, بما في ذلك الخبياري وابداله: آ - خبياري (كافيار) وابداله. القيمة بدون تعديل ب - طون وسردين في علب من التنك محكمة الغلق. القيمة معفاة ج - غيرها. القيمة 25 %