All legislation

قرار Decision No. 1238 03/08/1962

يتضمن التعديل رقم 70 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1238
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1962, p. 1322-1323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1238 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ــــ ــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ 16/2 محضرات واصناف محفوظة آخر من لحوم او من احشاء واطراف (1): آ - من لحوم فصيلتي البقر والضأن في علب من التنك محكمة الغلق, باستثناء ما كان منها بعجن غذائية. القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 25 % 16/4 محضرات واصناف محفوظة من اسماك, بما في ذلك الخبياري وابداله: آ - خبياري (كافيار) وابداله. القيمة بدون تعديل ب - طون وسردين في علب من التنك محكمة الغلق. القيمة معفاة ج - غيرها. القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير