All legislation

قرار Decision No. 330 03/08/1962

اخضاع خل العنب المنتج والمكرر محليا لمواصفات قياسية

Type
قرار · Decision
Number
330
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1962, p. 1294-1296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 330 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني ولا سيما المادة الاولى منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها لا سيما المادة 21 منه

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 428 تاريخ 26/7/1960 الذي حدد مهمتها بوضع مواصفات فنية لانتاج وبيع المصنوعات التي تتمتع بحماية جمركية

وبناء على الدراسة الفنية المقدمة من معهد البحوث الصناعية والمرفقة بمحضر اللجنة المذكور اعلاه وباقتراح مصلحة حماية المستهلك رقم 2923/7 المؤرخ في 5/4/1962 المتعلق بأصول فرض المواصفات .

وبناء على القرار رقم 188/1 تاريخ 24/4/1962 المتعلق باخضاع انتاج الصناعات التي تتمتع بحماية جمركية او التي تطلب لها حماية من هذا النوع لمواصفات فنية

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد الوطني

يقرر ما يلي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 224 / 1963 )

يخضع خل العنب المنتج والمكرر محليا والذي يتمتع بحماية جمركية للمواصفات القياسية التالية:

التعريف :

ــــــــ

يقصد بموضوع هذه المواصفة القياسية السائل الناتج عن التخمير الذي يحول المواد السكرية في العنب الى كحو,ل اتيلي ثم الى حمض الخل (acetic acid) دون اي اضافة حامضية خارجية.

المظهر:

ـــــــ

يكون الخل رائق اللون شفافا او قليل العكر ذا طعم ليس فيه اثر للمرارة او للحرق.

التركيب :

ـــــــــ

يكون تركيب الخل في الحدود التالية:

حمض الخل 0.4 % كحد ادنى

المركبات العنبية الجافة 0.1 % كحد أعلى

الكحول الأتيلي 0.5 % كحد أعلى

على ان تذكر نسبة الحموضة على كل عبوة.

المواد الملونة الطبيعية يسمح اضافتها.

الطرق الاختبارية:

ـــــــــــــــــ

أ - الحموضة: تؤخذ عينة مقدارها 10 سم3 وتمدد بماء بارد جرى غليه حديثا الى ان يصبح لون المزيج فاهيا ثم تعادل الحموضة فيه بواسطة محلول نصف نظامي 0.5 normal من الصودا او البوتاسيوم الكاوي مع استعمال الفينولفاتالين كدليل ويساوي كل سم3 من المحلول القلوي المذكور المستعمل في معادلة الحوامض مساويا لثلاثين ملغراما من حمض الخل.

ب- تحذف طريقة تعيين المواد السكرية من الطرق الاختبارية الملحقة بهذه المواصفة ويستعاض عنها بالنص التالي:

- المركبات العنبية الجافة

تؤخذ عينة مقدارها 50 سم3 وتوضع في صحن بورسلين جرى وزنه بعد تجفيفة مسبقا على حرارة 110 درجات مئوية ويوضع هذا الصحن في فرن تجفيف كهربائي على حرارة 100 درجة مئوية الى ان يثبت الوزن بعد تبخر السائل الذي يحتويه ويكون الفرق في وزن الصحن قبل الاختبار وبعده مساويا لوزن المركبات العنبية الجافة في كمية الخل التي جرى تبخيرها

ج - الكحول:

تؤخذ عينة مقدارها 100 سم3 وتوضع في قارورة تقطير كروية القعر ويضاف اليها كمية كافية من محلول الصودا الكاوية لمعادلة الاحماض وجعل تفاعل المزيج قاعديا وعند الانتهاء من هذه المرحلة يقطر 40 سم3 تقريبا الى دورق معياري يضاف قليل من الماء الى المحلول المقطر حتى يصبح الحجم الاجمالي 50 سم3 بالضبط ثم يجري تحديد الوزن النوعي للمقطر على حرارة 20/20 درجة مئوية باستعمال قارورة الوزن النوعي Pycnometer

وتحدد نسبة الكحول في المقطر من الرجوع الى الجداول الكحولية (التي تبين نسبة الكحول في المقطر من الرجوع الى الجداول الكحولية (التي تبين النسبة المئوية للكحول الاتيلي في اي مزيج من الماء والكحول بحسب الوزن النوعي للمزيج المعني).

المادة 2

تطبق المادة الثانية من القرار رقم 188/1 تاريخ 24/4/1962 بشأن المواصفات القياسية المحددة اعلاه عندما يصبح هذا القرار نافذا.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا نسخة وفق الاصل رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني عبد الرحمن الزعني الجدول المعتمد من قبل مكتب المواصفات والمقاييس للولايات المتحدة الاميركية (National Bureau of Standars)