All legislation

قرار Decision No. 2222 06/08/1962

تفويض مدير الماليه العام تنظيم سندات التحصيل

Type
قرار · Decision
Number
2222
Date
06/08/1962
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1962, p. 1456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2222 تاريخ 06/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام تنظيم سندات التحصيل موضوع المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران 1959 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب سنة 1962 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي