All legislation

قرار Decision No. 331 03/08/1962

اخضاع السكر المنتج والمكرر محليا لمواصفات قياسية

Type
قرار · Decision
Number
331
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1962, p. 1297-1299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 331 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني ولا سيما المادة الاولى منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها لا سيما المادة 21 منه

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 428 تاريخ 26/7/1960 الذي حدد مهمتها بوضع مواصفات الدراسة الفنية المقدمة من معهد البحوث الصناعية والمرفقة بمحضر اللجنة المذكور اعلاه وباقتراح مصلحة حماية المستهلك رقم 2923/7 المؤرخ في 5/4/1962 المتعلق باصول فرض المواصفات

وبناء على القرار رقم 188/1 تاريخ 24/4/1962 المتعلق باخضاع انتاج الصناعات التي تتمتع بحماية جمركية او التي تطلب لها حماية من هذا النوع لمواصفات فنية.

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد الوطني

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يخضع السكر المنتج محليا والذي يتمتع بحماية جمركية للمواصفات القياسية التالية:

التعريف :

يقصد بموضوع هذه المواصفة القياسية المادة الغذائية المبلورة والمعروفة كيمائيا باسم "سوكروز" وذات الصفة الجوهرية C12 H22 O11 والناتجة من تكرير السكر الخام المستخلص من القصب او من الشوندر السكري.

المظهر:

يكون السكر موضوع هذه المواصفات القياسية على شكل بلورات نقية ناصعة البياض بمجموعها وتعطى لدى اذابتها في الماء بنسبة 10 % محلولا رائقا لا لون فيه ولا راسب .

التركيب :

ـيكون تركيب السكر المكرر في الحدود المبينة ادناه:

سوكروز 99،5 % كحد ادنى

رماد 0،2 % كحد أعلى

رطوبة 5،2 % كحد أعلى

مواد غير ذوابة في الماء 0،05 % كحد أعلى

الطرق الاختبارية:

أ - الرطوبة:

تجفف عينة وزنها حوالي خمسة غرامات في انية مسطحة القعر سبق وزنها بعد تجفيفها (مصنوعة من النيكل او الالومنيوم او البلاتين) لمدة عشر ساعات على حرارة 100 درجة مئوية ثم يجرى وزنها مع محتوياتها وتعاد عملية التجفيف مدة ساعة اخرى او الى ان يثبت الوزن في حدود مليغرامين بين الوزنة والاخرى.

ب - الرماد:

تؤخذ عينة وزنها عشرة غرامات وتوضع في بوتقة من البلاتين ثم تسخن فوق نار هادئة مدة عشر دقائق او ربع ساعة ثم يضاف اليها قليل من زيت الزيتون النقي وتزاد حرارة النار قليلا الى ان يتوقف الانتفاخ وعندها توضع البوتقة في اتون كهربائي تبلغ حرارته 525 درجة مئوية وتبقى فيه الى ان يتحول الرماد الى اللون لترطيب الرماد الذي يجفف بعدئذ على حمام بخاري ثم يعاد الى الاتون الكهربائي الى ان يثبت الوزن.

ج - السوكروز:

ــــــــــــ

تتبع في تحديد نسبة السوكروز الطرق المعتمدة من قبل "اللجنة الدولية لتوحيد طرق تحليل السكر".

وتحدد نسبة السوكروز بواسطة جهاز قياس السكر (Saccharimeter) المعير بحيث يشير الى 99.9 درجات سكرية اذا اجريت التجربة على محلول سكري يحتوي بالضبط على 26 غراما من السوكروز النقي الجاف في كل 10 سم3 ووضع المحلول المذكور في انبوب خاص بهذا الجهاز طوله 200 مليمتر وجرى القياس على حرارة 20 درجة مئوية.

اما اذا جرى القياس على حرارة غير الحرارة المذكورة وجب عندئذ تطبيق القاعدة التالية:

س 20=س ح 1+ 0.0003 (ح- 20)

حيث تمثل س 20= درجة الاستقطاب (Polarisation) على حرارة 20 درجة مئوية

س = درجة الاستقطاب على الحرارة المنظورة

ح = درجة الحرارة المنظورة (اي التي جرى القياس بموجبها)

د - مواد غير ذوابة في الماء:

ـــــــــــــــــــــــــــ

تؤخذ عينة وزنها 25 غراما وتوضع في بيشر سعته 250 سم3 ثم يضاف اليها 200 سم3 من الماء ويمزج السكر بالماء على دفعات متلاحقة خلال نصف ساعة ثم يرشح المحلول السكري عبر بوتقة جوش (Gooch Crucible) عليها طبقة رقيقة من الاسبست قد جرى وزنها (اي البوتقة والاسبست ) بعد تجفيفها على حرارة 10 درجات مئوية. وعند الانتهاء من الترشيح تغسل محتويات البوتقة بحوالي خمس جرعات متتالية من الماء كل منها حوالي 10 سم3 ثم تنقل البوتقة ومحتوياتها الى فرن لتجفيفها على حرارة 110 درجات مئوية الى ان يثبت الوزن ويكون الفرق في الوزن للبوتقة قبل الترشيح وبعده هو ما تحويه العينة من مواد

غير ذوابة في الماء.

المادة 2

تطبق المادة الثانية من القرار رقم 188/1 تاريخ 24/4/1962 بشأن المواصفات القياسية المحددة اعلاه عندما يصبح هذا القرار نافذا.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا صورة طبق الاصل رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني عبد الرحمن الزعني