All legislation

قرار Decision No. 333 03/08/1962

اخضاع المربيات المنتجة محليا لمواصفات قياسية

Type
قرار · Decision
Number
333
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1962, p. 1304-1307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 333 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني ولا سيما المادة الاولى منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها لا سيما المادة 21 منه

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 428 تاريخ 26/7/1960 الذي حدد مهمتها بوضع مواصفات فنية لانتاج وبيع المصنوعات التي تتمتع بحماية جمركية

وبناء على الدراسة الفنية المقدمة من معهد البحوث الصناعية والمرفقة بمحضر اللجنة المذكور اعلاه وباقتراح مصلحة حماية المستهلك رقم 2923/7 المؤرخ في 5/4/1962 المتعلق باصول فرض المواصفات

وبناء على القرار رقم 188/1 تاريخ 24/4/1962 المتعلق باخضاع انتاج الصناعات التي تتمتع بحماية جمركية او التي تطلب لها حماية من هذا النوع لمواصفات فنية.

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد الوطني

يقرر ما يلي :

المواد

المادة 1

تخضع المربيات المنتجة محليا والتي تتمتع بحماية جمركية للمواصفات القياسية التالية:

التعريف :

ـــــــــ

يقصد بموضوع هذه المواصفة القياسية المادة الغذائية المستحصلة من مزج الفاكهة السليمة الطازجة او المجففة او المحفوظة في السكر المكرر والماء ثم تركيز هذا المزيج عن طريق الغلي, مع اضافة حمض الليمون او حمض اللبن او حمض الطرطير اوالبكتين بالكميات اللازمة بضبط درجة الحموضة اذا لم تحتوي الفواكه

المستعملة ما يكفي منها لذلك بشكل طبيعي

المظهر:

ـــــــــ

يكون للمربيات لون وطعم ونكهة مقبولة بالنسبة للفاكهة المستعملة في تحضيرها.

ويجب الا تحتوي على اي مواد غريبة او بذور او اعناق او بلورات من السكر يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

التركيب ـ

يكون تركيب المربيات حسبما هو وارد ادناه:

مجموع المواد الذوابة في الماء 66 % كحد ادنى

77 % كحد اعلى

مجموع المواد السكرية (محسوبة على اساس سوكروز) 60 % كحد ادنى 68 % كحد اعلى

الحموضة (على اساس حمض الليمون) 1 % كحد اعلى

الرماد 0.5% كحد اعلى

المواد الملونة غير مسموح اضافتها

ملاحظة: (1) لا يجوز استعمال مواد جيلاتينية من الاصناف المعروفة باسم جيلوز Gelose أو اوغار Agar او مثيل كاربوكسي سليلوز (Methyl-Carboxy-Cellulose)

(2) لا يجوز ان ترتفع نسبة المعادن التالية عن الحدودالمذكورةادناه:

النحاس 50 جزء في المليون على اساس مجموع المواد الصلبة

الحديد 100 جزء في المليون على اساس مجموع المواد الصلبة

القصدير 50 جزء في المليون على اساس مجموع المواد الصلبة

الزنك 50 جزء في المليون على اساس مجموع المواد الصلبة

الطرق الاختبارية:

ـــــــــــــــــ

أ - تحديد نسبة السكر: يوزن مقدار من العينة يحتوي تقديرا على حوالي 2.5 غرام من السكر وتنقل الى دورق معياري سعته 200 سم3 ويضاف الى العينة حوالي 10 سم3 من الماء وكمية فائضة قليلا من محلول خلات الرصاص القاعدي ثم يملأ الدورق الى الخط العياري وترشح محتوياته ويبدأ بتجميع الراشح عندما يصبح

رائقا. وعند الانتهاء من هذه المرحلة يضاف الى الراشح الرائق مسحوق جاف من اوكرالات الصوديوم او البوتاسيوم لترسيب ما قد تبقى في الراشح من اصلاح الرصاص ثم يعاد الترشيح ويجمع الراشح الرائق فقط ثم يؤخذ منه 50 سم3 تنقل الى دورق معياري سعته 100 سم3 ويضاف اليه 10 سم3 من حمض كلور الماء

المركز بعد تخفيفه بمثل حجمه من الماء وتترك محتويات الدورق مدة 24 ساعة. ولدى انقضاء هذه المدة يعادل حمض كلور الماء بالضبط بواسطة محلول من السودا الكاوية ثم يضاف الماء الى الدورق المعياري الى ان يبلغ الخط العياري. وعند ذلك يجري تقدير الكمية الاجمالية من السكر المحول (Invert Sugar)

ويجري ضرب النتيجة بالرقم 0.95 للحصول على نسبة المواد السكرية على اساس السوكروز.

ب - مجموع المواد الذوابة في الماء:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توزن عينة تبلغ عشرة غرامات وتوضع في صحن صغير مسطح القعر بشكل يغطي الصحن بطبقة رقيقة من المربى ثم يوضع الصحن في فرن مزود بجهاز شفط حيث يجري تبخير الماء على حرارة 70 درجة مئوية وتحت ضغط يبلغ 100 م م زئبقي وتدوم هذه العملية الى ان يثبت الوزن في حدود 3 مليغرامات بين الوزنة والاخرى. وتمثل نتيجة هذا الاختبار مجموع المواد الصلبة في العينة.

ثم توزن عينة اخرى تبلغ 50 غراما وتنقل الى بيشر سعته 400 سم3 ويضاف اليها حوالي 200 سم3 من الماء ثم يغلى المزيج برفق مدة ربع ساعة مع اضافة الماء من حين لآخر لتعويض ما يفقد عن طريق التبخير ثم يرشح المزيج عبر ورقة ترشيح خشنة سبق وزنها بدقة وعندما ينتهي الترشيح يغسل الراسب على الورقة بحوالس 800 سم3 من الماء الساخن ثم تجفف الورقة في فرن على حرارة 105 مئوية لمدة 12 ساعة على الاقل ثم يجري وزنها بعد تبريدها لتقدير نسبة المواد غير الذوابة في الماء.

ولدى الحصول على النسبة المئوية لمجموع المواد الصلبة ومجموع المواد غير الذوابة ويجري طرح نسبة هذه الاخيرة من نسبة مجموع المواد الصلبة للحصول على نسبة مجموع المواد الذوابة في الماء.

ج - الحموضة:

ـــــــــــــ

توزع عينة مقدارها عشرة غرامات وتمزج بماء معادل (neutralized water) ثم تجري معادلة الاحماض فيها بواسطة محلول قلوي عشر نظامي (1/10 normal) مع اضافة دليل الفينولفتالين (1 %) بمعدل 0.3 سم3 لكل 100 سم3 من المحلول الذي تجري معادلته وقبل بلوغ نقطة التعادل بقليل يؤخذ حوالي

2-3 سم3 من هذا المحلول وتمدد في 20 سم3 من الماء المعادل.

وذلك لتخفيف لون المربى لدرجة تمكن من رؤية لون الفينولفتالين فاذا دل هذا على ان نقطة التعادل لم تبلغ بعد تعاد الكمية الممدة الى المحلول الاصلي ثم يضاف اليه قليل من المحلول القلوي على الشكل المذكور الى ان يبلغ نقطة التعادل. ويساوي كل سم3 من المحلول القلوي 0.0064 غرام من حمض الليمون الخالي

من ماء التبلور.

د - الرماد:

ـــــــــــ

تؤخذ عينة وزنها حوالي 10 غرامات وتوضع في بوتقة من البلاتين وتسخن فوق نار هادئة الى ان لا يبقى فيها اي ماء وعندها يضاف اليها قليل من زيت الزيتون النقي ويدوم التسخين الى ان يتوقف الانتفاخ وعندها توضع البوتقة في اتون كهربائي تبلغ حرارته 525 درجة مئوية وتبقى فيه الى ان يتحول الرماد الى اللون الابيض ثم يجري تبريد البوتقة واضافة شيء قليل من الماء لترطيب الرماد الذي يجفف بعدئذ على حمام بخاري ثم يعاد الى الاتون الكهربائي الى ان يثبت الوزن.

المادة 2

تطبق المادة الثانية من القرار رقم 188/1 تاريخ 24/4/1962 بشأن المواصفات القياسية المحددة اعلاه عندما يصبح هذا القرار نافذا.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا صورة طبق الاصل رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني عبد الرحمن الزعني