All legislation

قرار Decision No. 332 03/08/1962

اخضاع الصابون المنتج محليا لمواصفات قياسية

Type
قرار · Decision
Number
332
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1962, p. 1300-1303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 332 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني ولا سيما المادة الاولى منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها لا سيما المادة 21 منه

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 428 تاريخ 26/7/1960 الذي حدد مهمتها بوضع مواصفات فنية لانتاج وبيع المصنوعات التي تتمتع بحماية جمركية

وبناء على الدراسة الفنية المقدمت من معهد البحوث الصناعية والمرفقة بمحضر اللجنة المذكور اعلاه وباقتراح مصلحة حماية المستهلك رقم 2923/7 المؤرخ في 5/4/1962 المتعلق باصول فرض المواصفات

وبناء على القرار رقم 188/1 تاريخ 24/4/1962 المتعلق باخضاع انتاج الصناعات التي تتمتع بحماية جمركية او التي تطلب لها حماية من هذا النوع لمواصفات فنية.

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد الوطني

يقرر ما يلي :

المواد

المادة 1

يخضع الصابون المنتج محليا والذي يتمتع بحماية جمركية للمواصفات القياسية التالية:

التعريف :

يقصد بموضوع هذه المواصفة القياسية مجموعة المركبات الناتجة عن التفاعل الكيمائي بين كميات متناسبة من المواد الدهنية وقلويات الصوديوم.

المظهر:

يكون للصابون مظهر متجانس من الخارج والداخل لدى قطع الواحه سواء في ذلك اللون والرائحة كما انه لا يغير من شكله من الداخل او الخارج لدى الضغط عليه بالاصابع وتقسم اصناف الصابون المعنية في هذه المواصفة القياسية الى ما يلي:

صابون التواليت

صابون التنظيف المنزلي

الصابون البرش او المسحوق

التركيب :

يكون تركيب الصابون حسبما هو وارد ادناه:

ا - صابون التواليت

صابون جاف 88،0 % كحد ادنى قلوية طليقة (NaOH) 0،1 % كحد أعلى او حموضة طليقة (حمض الزيت ) 0،1 % كحد اعلى مواد غير ذوابة في الماء 0،05 % كحد أعلى مواد غير ذوابة في الكحول 0،1 % كحد أعلى رطوبة 11،0 كحد ادنى

ب - صابون التنظيف المنزلي

صابون جاف 80،0 % كحد ادنى قلوية طليقة 0،3 % كحد أعلى أو حموضة طليقة 0،3 % كحد أعلى مواد غير ذوابة في الماء 0،5 % كحد أعلى مواد غير ذوابة في الكحول 4،0 % كحد أعلى رطوبة 16،0 % كحد أعلى

ج - صابون البرش

صابون جاف 84،0 % كحد ادنى قلوية طليقة 0،3 % كحد أعلى أو حموضة طليقة 0،3 % كحد أعلى مواد غير ذوابة في الماء 0،5 % كحد أعلى مواد غير ذوابة في الكحول 4،0 % كحد أعلى رطوبة 12،0 % كحد أعلى

ملاحظة: (1) لما كان الصابون من المواد التي تنخفض فيها مع الزمن فان النسب المذكورة في تركيب الصابون يجب ان تحسب على اساس الرطوبة الواردة في التركيب المعني. وعلى سبيل المثال فان صابون برش بلغت رطوبته 5 % يجوز له ان يحتوي من المواد غير الذوابة في الكحول على 4 X (5-100) ــــــــ (12-100) اي هذه المواد بدلا من 4،0 % كما هو وارد في التركيب اعلاه.

(2) لا يجوز اطلاق لفظة صابون الا على ما تنطبق عليه احد التراكيب المذكورة اعلاه اما مساحيق التنظيف والغسيل التي تحتوي على مزيج من الصابون والبرش والمنظفات الاصطناعية فيجب ان تعبأ في عبوات يذكر على غلافها نسبة الصابون ونسبة المنظفات الصناعية على ان يباع المزيج المذكور تحت اسم "مسحوق غسيل" او "مسحوق تنظيف " وليس باسم "صابون".

الطرق الاختبارية:

أ - الرطوبة: تؤخذ عينة وزنها خمسة غرامات وتوضع في صحن صغير (موزون بعد تجفيفه لمدة ساعتين على حرارة 105 درجات مئوية) ثم يدخل الصحن ومحتوياته الى فرن حرارته 105 درجات مئوية ويجفف الصابون الى ان يثبت الوزن.

ب - القلوية الطليقة والحموضية الطليقة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توزن عينة مقدارها عشرة غرامات وتوضع في بيشر سعته 250 سم3 وتمزج مع 200 سم3 من كحول اتيلي عيار 95 % ثم يرفع البيشر لتسخين محتوياته على حمام بخاري مع تحريك المزيج بشكل متلاحق الى ان يذوب الصابون ثم يرشح المحلول الكحولي وتغسل ورقة الترشيح ثلاث مرات بحوالي 25 سم3 من الكحول كل مرة ويضاف الغسيل الى الراشح ثم يرفع الكل على حمام بخاري الى درجة الغليان ويضاف اليه 2/1 سم3 من محلول 1% منالفينولفتالين ثم تعادل الحمضة او القلوية بواسطة محلول عشر نظامي(O.1 normal من المواد الكاوية او حمض كلور الماء.

ويمكن الاستغناء عن عملية الترشيح المشار اليها في طريقة التحليل اعلاه اذا كان الصابون لا يحتوي الا على كميات ضئيلة من الاملاح القلوية

ج - المواد غير الذوابة في الكحول:

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تتبع ذات الطريقة العائدة الى تقدير الحموضة والقلوية لحين وجوب ترشيح المحلول الكحولي وهنا يجري الترشيح عبر بوتقة جوش Gooch Crucible موزونة ثم تجفف البوتقة ومحتوياتها لمدة ثلاث ساعات على حرارة 105 درجات مئوية ويمثل فرق الوزن للبوتقة قبل الترشيح وبعده مقدار ما في العينة من مواد غير ذوابة في الكحول.

د - المواد غير الذوابة في الماء:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تتبع الطريقة العائدة الى المواد غير الذوابة في الكحول الا ان الراسب , بعد وضعه في بوتقة جوش وغسله بالكحول يغسل عندئذ خمس مرات بماء حرارته حوالي 60 درجة مئوية ويستعمل كل مرة مقدار 50 سم3 من الماء ثم تجفف البوتقة مع محتوياتها على حرارة 105 درجات مئوية ويمثل فرق الوزن للبوتقة قبل

الترشيح والغسيل وبعدها مقدار مافي العينة من مواد غير ذوابة في الماء.

هـ- الصابون الجاف :

ــــــــــــــــــ

تحسب نسبة الصابون الجاف بعد جمع نسبة الرطوبة والمواد غير الذوابة في الكحول وطرح مجموع النسبتين من 100%.

المادة 2

تطبق المادة الثانية من القرار رقم 188/1 تاريخ 24/4/1962 بشأن المواصفات القياسية المحددة اعلاه عندما يصبح هذا القرار نافذا.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا صورة طبق الاصل رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني عبد الرحمن الزعني