All legislation

مرسوم Decree No. 10279 07/08/1962

الحاق مشروع كهرباء صيدا بمصلحة الكهرباء

Type
مرسوم · Decree
Number
10279
Date
07/08/1962
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1962, p. 1282-1283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10279 تاريخ 07/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق مشروع كهرباء صيدا وملحقاته بمصلحة الكهرباء ويعهد اليها بادارته واستثماره وصيانته وفاقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يجري تسلم وتسليم هذا المشروع بحسب الاصول عند الفراغ من معاملات الاسترداد.

المادة 3

مادة 3: تكلف المصلحة تحصيل الاموال المتأخرة في ذمة المستهلكين وتسديد الديون المتوجبة للمصلحة على الشركة من اصل ما يحصل من الاموال المذكورة على ان تتحمل الدولة النقص الحاصل عند المقاصة وتحتفظ بالفائض في حال وقوعه.

المادة 4

مادة 4: تتحمل المصلحة اكلاف اصلاح الشبكة الكهربائية في صيدا ضمن حدود المبلغ الذي قدرته لهذه الغاية وهو /2410192/ ل. ل. بحسب الدراسة المرفقة.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا المرسوم الى من يلزم للتنفيذ.

الذوق في 7 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل