المادة 1
مادة 1: يلحق مشروع كهرباء صيدا وملحقاته بمصلحة الكهرباء ويعهد اليها بادارته واستثماره وصيانته وفاقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 10279 07/08/1962
مادة 1: يلحق مشروع كهرباء صيدا وملحقاته بمصلحة الكهرباء ويعهد اليها بادارته واستثماره وصيانته وفاقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يجري تسلم وتسليم هذا المشروع بحسب الاصول عند الفراغ من معاملات الاسترداد.
مادة 3: تكلف المصلحة تحصيل الاموال المتأخرة في ذمة المستهلكين وتسديد الديون المتوجبة للمصلحة على الشركة من اصل ما يحصل من الاموال المذكورة على ان تتحمل الدولة النقص الحاصل عند المقاصة وتحتفظ بالفائض في حال وقوعه.
مادة 4: تتحمل المصلحة اكلاف اصلاح الشبكة الكهربائية في صيدا ضمن حدود المبلغ الذي قدرته لهذه الغاية وهو /2410192/ ل. ل. بحسب الدراسة المرفقة.
مادة 5: يبلغ هذا المرسوم الى من يلزم للتنفيذ.
الذوق في 7 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل