The whole text

مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 In force

المادة 15

المادة 15

يمكن لمدير الامن العام وفقا لاهمية المخالفات المرتكبة اتخاذ التدابير التالية:

- توجيه انذار الى الفنان او الى صاحب الملهى وحفظ نسخة في ملفه.

- رفض الموافقة على تمديد او تجديد عقد العمل.

- توقيف الفنان عن العمل واخراجه من لبنان ومنع عودته.

المادة 15 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/law/184192/article/15/