المادة 5
لا يجوز استرجاع الكفالة كليا أو جزئيا الا بموافقة مدير الامن العام وبعد التثبت من مغادرة الفنان الاراضي اللبنانية او مباشرته العمل في ملهى آخر.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 In force
لا يجوز استرجاع الكفالة كليا أو جزئيا الا بموافقة مدير الامن العام وبعد التثبت من مغادرة الفنان الاراضي اللبنانية او مباشرته العمل في ملهى آخر.
المادة 5 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/law/184192/article/5/